كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 3)
بِالسِّلَعِ (إِلَى) (¬1) الْأَسْوَاقِ) (¬2) وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ، فَتَضْمِينُ الصُّنَّاعِ من ذلك القبيل.
/الْمِثَالُ الرَّابِعُ:
أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الضَّرْبِ بِالتُّهَمِ (¬3)، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى جَوَازِ السَّجْنِ فِي التُّهَمِ (¬4)، وَإِنْ كَانَ السَّجْنُ نَوْعًا مِنَ الْعَذَابِ/، وَنَصَّ أَصْحَابُهُ عَلَى جَوَازِ الضَّرْبِ (¬5)، وَهُوَ عِنْدَ الشُّيُوخِ مِنْ قَبِيلِ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ
¬_________
=و4500 و4502 و4506 و4507)، وابن الجارود في المنتقى (563 و573 و577)، وأبو يعلى (643 و644 و1839 و2169 و2767 و2776 و2838 و5807 و5884 و5887 و6187 و6345)، وابن حبان (4960 ـ 4967)، والطبراني في الصغير (466)، وفي الأوسط (1139)، وفي الكبير (6930 و7487 و10923 و13280 و13545 و13547) وغيرهم.
من حديث جابر رضي الله عنه، بلفظ: (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
(¬1) ساقطة من (م) و (غ) و (ر).
(¬2) أخرجه البخاري (2165)، ومسلم (1517)، ومالك (1366)، وأحمد (2 156 و394 و465)، (4 314)، وابن ماجه (2179)، وأبو داود برقم (3436)، والنسائي (4487 و4496)، وأبو يعلى (6321 و6345)، والدارقطني (3 275)، والبيهقي في السنن الكبرى (10697) وغيرهم.
(¬3) اختلف العلماء، في الإقرار بالإكراه سواء كان الإكراه بالضرب أو بغيره على قولين: الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى إلغاء الإقرار وعدم ترتب أي أثر عليه. الثاني: مذهب المالكية في العموم، عدم لزوم الإقرار للمستكره بغير حق؛ أي أن المستكره بعد زوال الإكراه مخير بين أن يجيز الإقرار وبين ألا يجيزه. انظر عدد من المسائل في الضرب بالتهم في: المعيار المعرب (2 379 ـ 380 و403 و433 ـ 434)، وانظر: جامع أحكام القرآن للقرطبي (10 118 ـ 125) في تفسير سورة النحل: الآية (106)، وأحكام القرآن لابن العربي (1 233 ـ 234)، في تفسير سورة البقرة: الآية (356) وفي (3 1086)، في تفسير سورة يوسف: الآية (33) وفي (3 1176)، في تفسير سورة النحل: الآية (106)، وفي (3 1297 ـ 1298)، في تفسير سورة الحج: الآية (40)، وراجع المستصفى للغزالي (1 141). وتفصيل الخلاف في الفقه الإسلامي للزحيلي (5 408 ـ 409).
(¬4) انظر تفصيل المسألة في: الطرق الحكمية لابن القيم (ص110 وما بعدها).
(¬5) وذكر الغزالي أن مالكاً قال بجواز ضرب المتهم للاستنطاق، انظر: المستصفى (1 141).