كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 3)

وَقَوْلَهُ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرَارِ الناس" (¬1)، فقد أخبر عليه الصلاة/ والسلام أَنَّ مِنَ الْأَزْمَانِ أَزْمَانًا يَجْتَمِعُونَ فِيهَا عَلَى ضَلَالَةٍ وَكُفْرٍ.
قَالُوا: وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا، الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتِكْمَالٌ (لِطَاعَةِ) (¬2) اللَّهِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ/ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ (تبديلها ولا) (¬3) تغييرها ولا النظر فيما خالفها، مَنِ اهْتَدَى بِهَا مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ (مَصِيرًا) (¬4)، فَقَالَ مَالِكٌ ـ: فَأَعْجَبَنِي/ عَزْمُ عُمَرَ عَلَى ذلك (¬5).
فعلى هذا القول (لفظ) (¬6) الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله صلّى الله عليه وسلّم: "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي"، فَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى (أن) (¬7) مَا قَالُوهُ وَمَا سَنُّوهُ، وَمَا اجْتَهَدُوا فِيهِ حجة على الإطلاق، (لشهادة) (¬8) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِذَلِكَ خُصُوصًا فِي قَوْلِهِ: ((فَعَلَيْكُمْ) (¬9) بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخلفاء
¬_________
=المسند (387)، وأحمد (3 162)، و (3 107 و201 و268)، والترمذي (2207)، وأبو يعلى (3526)، وابن حبان (6848 و6849)، والحاكم (8511 ـ 8516).
(¬1) أخرجه مسلم (2949)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (311)، وابن راهويه (386)، وأحمد (1 394 و435)، و (3 499)، وابن ماجه (4039)، وأبو يعلى (5248)، وابن حبان (6850)، والطبراني في الصغير (485)، وفي الكبير (7757 و7894 و10097) و (18 84 برقم 835)، والقضاعي (898 و901 و902)، والحاكم (8359 و8363 و8364 و8517).
(¬2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الطاعة".
(¬3) ساقط من (غ) و (ر).
(¬4) في (م): "سعيرا".
(¬5) أخرجه عبد الله في السنة (766)، والآجري برقم (92 و139)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2326)، وابن بطة في الكبرى (230 و231)، وأبو نعيم في الحلية (6 324)، واللالكائي برقم (134).
(¬6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فلفظ".
(¬7) زيادة من (غ) و (ر).
(¬8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وبشهادة".
(¬9) في (غ) و (ر): "عليكم".

الصفحة 213