كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 3)
مِنْ فَوَائِدَ الْوِلَايَةِ، فَيَكُونُ اسْتِرْجَاعًا لِلْحَقِّ لَا عُقُوبَةً فِي الْمَالِ، لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْغَرِيبِ الَّذِي لَا يُلَائِمُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ هَذَا مَا قال.
(وَلِمَا فَعَلَ) (¬1) عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجْهٌ آخَرُ غَيْرُ هَذَا، وَلَكِنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى الْعُقُوبَةِ (بِالْمَالِ) (¬2)، كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ.
/وَأَمَّا مذهب مالك رحمه الله (¬3)، فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ فِي الْمَالِ عِنْدَهُ (ضَرْبَانِ) (¬4):
أَحَدُهُمَا: كَمَا صَوَّرَهُ الْغَزَالِيُّ، فَلَا مِرْيَةَ فِي أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، عَلَى أَنَّ ابْنَ الْعَطَّارِ (¬5) فِي (وثائقه) (¬6) صغى إلى إجازة ذلك، فقال: في (إجارة) (¬7) أَعْوَانِ الْقَاضِي إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ، أنها على الطالب، فإن (أدين) (¬8) المطلوب كانت الإجارة عَلَيْهِ.
وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ (¬9)، وَرَدَّهُ عَلَيْهِ (ابن الفخار) (¬10) القرطبي وقال: إن
¬_________
(¬1) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: ولفعل عمر ... إلخ. أو يكون المعنى: (وللذي فعل عمر ... ) باعتبار (ما): موصولة.
(¬2) في (غ) و (ر): "في المال".
(¬3) مسألة التعزير بالعقوبات المالية بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية (ص273 ـ 277).
(¬4) في (غ) و (ر): "على ضربين".
(¬5) هو محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن العطار، كان فقيهاً نحوياً، وكان يزري بأصحابه المفتين، فحملوا عليه بالعداوة، توفي سنة 399هـ. انظر: ترتيب المدارك (4 650)، والديباج المذهب (2 231).
(¬6) في (ط): "رقائقه". وهو خطأ، والصواب (وثائقه) كما في (م) و (خ) و (ت) و (غ) و (ر)، وفي معلمة الفقه المالكي (ص21): (الوثائق: هي العقود التي يسجلها الموثقون العدول) وهي كثيرة جداً في المغرب وبلاد الأندلس. انظر: المصدر السابق (ص21 ـ 23).
(¬7) في (ط) و (خ) و (ت): "إجازة".
(¬8) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "كلمة غير واضحة". وفي (ر): "لدّ".
(¬9) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (الجد)، وهو شارح العتبية المسمى (البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل)، توفي سنة 520هـ. انظر: بغية الملتمس (1 74)، وأزهار الرياض (3 59)، والسير (19 501)، وشذرات الذهب (4 62).
(¬10) في (خ) و (ط): "ابن النجار". والصواب: "ابن الفخار" وهو: محمد بن عمر بن=