كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 3)

الْإِجْمَاعِ) (¬1) (فِي) (¬2) الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا انْعَقَدَ/ عَلَى فَرْضِ أَنْ لَا يَخْلُوَ الزَّمَانُ (مِنْ) (¬3) مُجْتَهِدٍ، فَصَارَ مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِمَّا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ، فصح الاعتماد فيه على المصلحة.
الْمِثَالُ الْعَاشِرُ:
إِنَّ الْغَزَالِيَّ قَالَ فِي بَيْعَةِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ: إِنْ رَدَدْنَا فِي مبدأ التولية بين مجتهد في علوم (الشريعة) (¬4) وَبَيْنَ مُتَقَاصِرٍ عَنْهَا، فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُ الْمُجْتَهِدِ؛ لِأَنَّ اتّباعَ/ الناظرِ علمَ نفسهِ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى (صاحب) (¬5) اتّباعِ عِلْمِ غَيْرِهِ (بِالتَّقْلِيدِ) (¬6) وَالْمَزَايَا لَا سَبِيلَ إِلَى إِهْمَالِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مُرَاعَاتِهَا.
أَمَّا إِذَا انْعَقَدَتِ الْإِمَامَةُ (بِالْبَيْعَةِ) (¬7) أَوْ تَوْلِيَةِ الْعَهْدِ لِمُنْفَكٍّ عَنْ رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ، وَقَامَتْ لَهُ الشَّوْكَةُ، وَأَذْعَنَتْ لَهُ الرِّقَابُ، بِأَنْ خَلَا الزَّمَانُ عَنْ قُرَشِيٍّ مُجْتَهِدٍ مُسْتَجْمِعٍ جَمِيعَ الشَّرَائِطِ، وَجَبَ الِاسْتِمْرَارُ.
وإن قدر حضور قرشي (¬8) مجتهد مستجمع (للورع) (¬9) وَالْكِفَايَةِ وَجَمِيعِ شَرَائِطِ الْإِمَامَةِ، وَاحْتَاجَ/ الْمُسْلِمُونَ فِي خلع الأول إلى (تعرض) (¬10) لِإِثَارَةِ فِتَنٍ وَاضْطِرَابِ أُمُورٍ،/ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم
¬_________
(¬1) زيادة من (غ) و (ر).
(¬2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وفي".
(¬3) في (غ) و (ر): "عن".
(¬4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الشرائع".
(¬5) زيادة من هامش (ت). وفي (ر): "على اتباعه".
(¬6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فالتقليد".
(¬7) في (غ) و (ر): "بالبدعة".
(¬8) اشتراط القرشية وردت به نصوص صريحة، وهو قول جمهور علماء المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة والأشاعرة. انظر: الإمامة العظمى (ص265 ـ 295).
(¬9) في (م): "لنردع". وفي (ت) و (ط) و (خ): "للفروع".
(¬10) في (ط) و (خ): "تعرضه".

الصفحة 32