كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 3)
وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن (وليها) (¬1) فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا (أَصَابَ) (¬2) مِنْهَا) (¬3)، فَحَكَمَ أَوَّلًا بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ، وَأَكَّدَهُ بِالتَّكْرَارِ ثَلَاثًا،/ وَسَمَّاهُ زِنًا، وَأَقَلُّ (مُقْتَضَيَاتِهِ) (¬4) عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْعَقْدِ جُمْلَةً، لَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّبَهُ بِمَا اقْتَضَى اعْتِبَارَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ بِقَوْلِهِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ (¬5).
وَقَدْ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} (¬6)، (فعلل) (¬7) النهي عن استحلالهم (¬8) بِابْتِغَائِهِمْ فَضْلَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ مَعَ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ تعالى،
¬_________
=أشار إلى ذلك البيهقي في السنن الكبرى عقب الحديث ونقله الزيلعي عن ابن معين كما في نصب الراية (3 188)، وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح دون الجملة الأخيرة ـ يقصد قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) ـ انظر: إرواء الغليل (6 248 ـ 249).
(¬1) في (ط) و (خ) و (ت) و (غ): "مواليها"، وما أثبته هو ما يوجد في (م) ويوافق رواية الدارقطني.
(¬2) في (م): "استحل".
(¬3) الحديث أخرجه جمع كبير من العلماء منهم الدارقطني ـ وهي الرواية التي ذكرت في النص ـ انظر: سنن الدارقطني (3 221 و225 ـ 226)، وأبو داود برقم (2083)، والترمذي (3 407)، برقم (1102)، وابن ماجه (1 605)، برقم (1879)، والإمام أحمد في المسند (6 165، 47)، والدارمي (2 137)، وعبد الرزاق في المصنف (10472)، وابن أبي شيبة (4 128)، وابن حبان (9 384)، برقم (4074)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والحاكم (2 168)، والبيهقي (7 124، 113، 105 ـ 138، 125)، والبغوي في شرح السنة (9 38) برقم (2262)، وغيرهم من أصحاب كتب السنة، وقد تكلم العلماء في إسناد هذا الحديث كلاماً طويلاً، انظر ما ذكره ابن حبان في صحيحه (9 384 ـ 386)، والترمذي في السنن (1 405 ـ 411)، والبيهقي في السنن الكبرى (7 107 ـ 110)، وابن حجر في التلخيص الحبير (3 157)، والألباني في إرواء الغليل (6 243)، واستفدت هذا التخريج من التخريج الموسع لأبي إسحاق الحويني في جنة المرتاب (ص407 ـ 429).
(¬4) في (م): "مقتضاته".
(¬5) أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1568).
(¬6) سورة المائدة: الآية (2).
(¬7) في (غ) و (ر): "فلعل".
(¬8) في المعيار: فصل النهي عن استحلالهم. وفي (ط) و (خ) و (م) و (ت): "استحلاله".