كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

[السرح] (¬1) عن سفيان، وابن ماجه (¬2) عن هشام بن عمار وغيره عن سفيان.
والنجش: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها فيزيد في الثمن، قيل: أصله المدح؛ لأن الذي يزيد في ثمن السلعة يمدحها، وقيل: أصله تنفير الوحش من مكان إلى مكان؛ لأن الناجش يقصد تنفيره عن غير تلك السلعة (¬3).
والناجش عاصٍ بفعله؛ لما فيه من الخديعة لكن الشرى صحيح، ولا خيار للبائع إذا كان النجش من غير مواطأة، وإن واطأه الناجش ففي ثبوت الخيار وجه.
والتناجش: أن يزيد في ثمن سلعة غيره عند البيع ليزيد هو أيضًا في ثمن سلعته عند البيع، وحيث ورد في الخبر: "لا تباغضوا ولا تناجشوا" (¬4) فالمراد منه التنفير، أي: لا ينفر بعضكم بعضا.

الأصل
[840] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (¬5).
[841] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [سفيان، عن الزهري] (¬6)،
¬__________
(¬1) في "الأصل": السراج. تحريف، والمثبت من "السنن". وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن السرح.
(¬2) "سنن ابن ماجه" (2174).
(¬3) انظر: "النهاية" مادة (نجش).
(¬4) رواه البخاري (6066)، ومسلم (2564/ 32).
(¬5) "المسند" ص (173).
(¬6) في "الأصل": مالك وسفيان. وهو سبق نظر، والمثبت من "المسند" وكذا "اختلاف الحديث".

الصفحة 100