كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

بأرخص من ذلك الثمن ليفسخ ذلك ويشتري سلعته، وهذا كالنهي عن السوم على سوم الغير والخطبة على خطبة الغير.

الأصل
[844] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬1) "لا يبيع حاضر لباد" (¬2).
[845] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (¬3).

الشرح
المنع من بيع الحاضر للبادي صحيح ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عمر (¬4) وأبي هريرة (¬5) وابن عباس (¬6) وأنس (¬7). وحديث أبي الزبير عن جابر أخرجه مسلم (¬8) عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير.
وكان أهل البادية يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم ويسعون في الرجوع إلى أماكنهم لئلا تكثر عليهم المؤنة في البلد، فربما جاء بعضهم البلدي ويقول له: ارجع وضع متاعك عندي ولا تربص به
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" ص (173).
(¬3) "المسند" ص (173).
(¬4) سبق تخريجه في بيع النجش.
(¬5) سبق تخريجه في بيع النجش.
(¬6) رواه البخاري (2158)، ومسلم (1521/ 19).
(¬7) رواه البخاري (2161)، ومسلم (1523).
(¬8) رواه مسلم (1522/ 20).

الصفحة 102