كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الأصل
[846] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬1) "لا تلقوا السلع" (¬2).

الشرح
الحديث صحيح داخل في "الموطأ" (¬3) وأخرجه البخاري (¬4) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (¬5) عن يحيى بن يحيى عنه، واللفظ: "لا تلقوا الركبان للبيع". وأخرجه أبو داود (¬6) عن القعنبي عن مالك، وقال: "لا تلقوا السلع حتى تهبط الأسواق".
وصورته أن يبليغ الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر أمتعتهم ويخبرهم بكسادها ويشتريها منهم بما دون سعر البلد، وسبب النهي ما فيه من الخديعة، ولصاحب السلعة الخيار إذا قدم البلد وعرف كذب المبلغ؛ لما روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلقٍ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (¬7).
وخصص أبو سعيد الإصطخري (¬8) الخيار بما إذا ابتاع بدون سعر البلد دون ما إذا ابتاعه به أو بأكثر منه، حكاه أبو سليمان الخطابي وذكر
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل" والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" ص (173).
(¬3) "الموطأ" (2/ 683 رقم 1366).
(¬4) "صحيح البخاري" (2150).
(¬5) "صحيح مسلم" (1515/ 11).
(¬6) "سنن أبي داود" (3443) ولفظه مثل لفظ "الصحيحين"؛ وأما اللفظ المذكور فرواه ابن حبان (4959) من حديث ابن عمر.
(¬7) رواه مسلم (1519) مختصرًا، وأبو داود (3437) والترمذي (1221).
(¬8) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، أبو سعيد الإصطخري، شيخ الشافعية ببغداد، من أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. انظر: "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 55).

الصفحة 104