كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

أن أبا حنيفة لم يكره التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار.

الأصل
[847] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان أو مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمَّد بن النعمان بن بشيرة أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فقال] (¬1) إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُكلّ ولدك نحلت مثل هذا"؟ [فقال: لا] (¬2) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه".
قال أبو العباس: كان عند أصحابنا كلهم: [مالك] (¬3) وكان عندي سفيان؛ فلذلك جعلته بالشك (¬4).
[848] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬5) "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده" (¬6).

الشرح
محمَّد: هو ابن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، سكن دمشق. سمع: أباه، وروى عنه: الزهري (¬7).
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬2) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬3) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (174).
(¬5) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬6) "المسند" ص (174).
(¬7) انظر "التاريخ الكبير" (1/ ترجمة 797)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 464)، و"التهذيب" (26/ ترجمة 5659).

الصفحة 105