كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الولاء لمن أعتق".
وروى القاسم عن عائشة: "اشتريها وأعتقيها" ولم يذكر أحد منهم: "واشترطي لهم الولاء" وروايتهم أولى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بالإجابة إلى اللغو والباطل ولا يأذن فيما ينكر عليهم، وفي "الصحيحين" عن نافع عن ابن عمر أن أهلها قالوا لعائشة: نبيعَكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعنك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق" (¬1).
قال الأئمة: فلعل هشامًا لما سمع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعك ذلك" فأطلق اللفظ أطلقها.
والثاني: التأويل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد لا تعتاد ولا تنال بما يقولون، فإن الولاء لا يكون إلا للمعتقين، ويشعر به ما روي عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬2) "اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا" (¬3).
والثاني: عن المزني تنزيل "لهم" على "عليهم" كما قال تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (¬4) أي: عليهم.
والثالث: أن قوله: "اشترطي لهم الولاء" مسبوق على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2169)، ومسلم (1504/ 4).
(¬2) سقط من "الأصل": والمثبت من "الصحيح".
(¬3) رواه البخاري (2565).
(¬4) الرعد: (25).
(¬5) فصلت: (40).

الصفحة 112