كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

واحتج بقوله: "إنما الولاء لمن أعتق" على أن من أسلم على يديه رجل لا ولاء له عليه غير معتق، وعلى أنه لا يثبت الولاء بالموالاة والمخالفة.
وقوله: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله" أي: ليس هو على حكم كتابه وموجب أمره، وليس المعنى أنه غير منصوص عليه في الكتاب، وما يبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأخذ به واجب بحكم الكتاب، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (¬1).
وأما رواية [عمرة] (¬2) في الإسناد الذي ساقه الشافعي آخرًا فهي مسندة في "اختلاف الحديث" (¬3) وأرسلها في مواضع، فقال: عن عمرة أن بريرة جاءت تستعين عائشة (¬4)، وكذلك رواه البخاري في "الصحيح" (¬5) وهو الأثبت عند الأئمة عن مالك، ورواه سفيان عن يحيى بن سعيد موصولًا.

الأصل
[851] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين (¬6).
[852] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أبنا عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا" (¬7).
¬__________
(¬1) الحشر: (7).
(¬2) في "الأصل": عمر. تحريف.
(¬3) "اختلاف الحديث" ص (163).
(¬4) رواه كذلك في "الأم" (6/ 185).
(¬5) "صحيح البخاري" (2564).
(¬6) "المسند" ص (174).
(¬7) "المسند" ص (175).

الصفحة 113