كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ثم المنع على سبيل الكراهة دون التحريم، واحتج له بأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقلدها هو بيده، ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له حتى ينحر الهدي (¬1).
والمعنى فيه شيئان:
أحدهما: التشبه بالحاج.
والثاني: أن التضحية سبب الغفران والعتق من النار، فاستحب أن يكون على كمال الأجر العتق من النار.
وعند أبي حنيفة: لا يستحب ترك الحلق والقلم.

الأصل
[853] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير بن محرز، عن سالم سبلان مولى النصريين، قال: خرجنا مع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وكانت تخرج بأبي يصلى بها. قال [فأتى] (¬2) عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء، فقالت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تأويل للأعقاب من النار يوم القيامة" (¬3).
[854] أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت لعبد الرحمن: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب من النار" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1700)، ومسلم (1321).
(¬2) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند"ص (175).
(¬4) "المسند" ص (175).

الصفحة 117