كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وقوله: "بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة" المعنى بعثهما وهو بالمدينة، فأما النكاح فإنه جرى والنبي - صلى الله عليه وسلم - بسرف؛ لأن في رواية ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا، تزوجها وهو بسرف (¬1).
وقوله: "فزوجاه ميمونة" أي: جعلاها زوجًا له وذلك يحتمل من جهة اللفظ أن يراد به تسببهما إليه بالرسالة والخطبة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن يراد به مباشرتهما النكاح بالوكالة، وقد روي أن أبا رافع كان وكيلًا من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - في نكاحها، واحتج به على جواز التوكيل في النكاح.

الأصل
[880] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أنه سمع عبيد الله بن [أبي] (¬2) يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا في النسيئة" (¬3).
[881] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي [تميمة] (¬4) عن محمَّد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورِق بالورِق، ولا البرّ بالبرّ، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواءً بسواء، عينًا بعين يدًا بيد،
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (5/ 66).
(¬2) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند" ص (180).
(¬4) في "الأصل": تميم. خطأ، والمثبت من "المسند".

الصفحة 146