كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

بين مكة والمدينة آمنًا لا يخاف إلا الله تعالى، يصلي ركعتين (¬1).
[762] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.
قلتُ: فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟
قال: إنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما (¬2).

الشرح
حديث ابن عباس قد مرَّ (¬3) في الكتاب من وجهين: منقطع وموصول، وبيَّنا هناك أنه صحيح موصول.
وقوله: "يصلي ركعتين" يريد الصلوات المقصورة.
وحديث عائشة مخرَّج في "الصحيحين" (¬4) من رواية سفيان.
وقولها: "وأقرت صلاة السفر" قال الشافعي: أرادت أنها أقرت على ركعتين إن شاء المسافر وأخذ برخصة القصر، واحتج عليه بأن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا، روى هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا، قال: فقلت لها: لو اقتصرت على ركعتين فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي (¬5).
ولو أرادت لزوم الاقتصار على ركعتين لما صلت أربعًا.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (156).
(¬2) "المسند" ص (156).
(¬3) سبق برقم (196، 197).
(¬4) "صحيح البخاري" (1090)، و"صحيح مسلم" (685/ 3).
(¬5) رواه البيهقي (3/ 143).
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 571): إسناده صحيح.

الصفحة 15