بعام يستقبلها (¬1).
وقوله: "على لبنتين" كأنه قصد به التحرز عن الرشاش.
الأصل
[893] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬2).
[894] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرطٍ بعضه عليَّ وبعضه عليه وأنا حائض (¬3).
الشرح
عبد الله: هو ابن شداد ابن الهاد الليثي. سمع: أباه، وعمر بن الخطاب.
وروى عنه: الشعبي، وإسماعيل بن محمَّد بن سعد، وعكرمة بن خالد (¬4).
والحديث صحيح أخرجه مسلم (¬5) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (13)، والترمذي (9)، وابن ماجه (325)، وابن خزيمة (58) وابن الجارود (31)، وابن حبان (1420)، والحاكم (1/ 257).
قال البخاري: صحيح، كما في "نصب الراية" (2/ 105).
وقال الترمذي: حسن غريب، وقال النووي في "شرح مسلم": إسناده حسن وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (10).
(¬2) "المسند" ص (183).
(¬3) "المسند" ص (183).
(¬4) انظر: "التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 342)، و"الجرح والتعديل" (5/ ترجمة (373)، و"التهذيب" (15/ ترجمة 3330).
(¬5) "صحيح مسلم" (516/ 277).