كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

في "الصحيح" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعًا ... " (¬1).
فلا ينبغي أن يشد طرفيه على حقويه ولكن يأتزر به ويرفع طرفيه ويخالف بينهما ويشدهما على عاتقيه فيكون بمنزلة الإزار والرداء جميعًا.
قال الشافعي (¬2): وهذا على سبيل الاختيار، ويجوز أن يشده في وسطه ولا يجعل على عاتقه شيئًا؛ لحديث ميمونة (¬3) فإن بعض مرطها إذا كان عليها يسترها مضطجعة، فالظاهر أن الباقي لا يصلح إلا للائتزار به.

الأصل
[895] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي [فسلمت] (¬4) عليه فلم يرد عليَّ، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال:
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، والحديث رواه البخاري (361) وفيه: "فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به".
وكذا رواه ابن خزيمة (767) واللفظ بتمامه له.
(¬2) "اختلاف الحديث" ص (229).
(¬3) رواه أبو داود (369)، وابن ماجه (653)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (493، 693).
ورواه مسلم (514) من حديث عائشة.
(¬4) في "الأصل": فلم سلمت. تحريف، والمثبت من "المسند" وكذا "اختلاف الحديث".

الصفحة 162