كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

والبيع: عقد تراض فلا يلحق به التعدي واليد الباطلة.

الأصل
[923] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (¬1).
[924] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، إلا أنه قال: "ردها وصاعًا من تمر لا سمراء" (¬2).

الشرح
حديث مالك عن أبي الزناد أخرجه البخاري (¬3) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (¬5) عن القعنبي، بروايتهم عن مالك، وأورد مسلم (¬6) الحديث من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين، وأبو داود (¬7) عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أيوب، وابن ماجه (¬8) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمَّد عن أبي أسامة عن هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (189).
(¬2) "المسند" ص (189).
(¬3) "صحيح البخاري" (2150).
(¬4) "صحيح مسلم" (1515/ 11).
(¬5) "سنن أبي داود" (3443).
(¬6) "صحيح مسلم" (1524/ 26).
(¬7) "سنن أبي داود" (3444).
(¬8) "سنن ابن ماجه" (2239).

الصفحة 196