كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى، فقال ابن عباس برأيه، ولا أحسب كل شيء إلا مثله (¬1).

الشرح
حديث مالك عن نافع أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3) عن القعنبي، ومسلم (¬4) عنه وعن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.
وحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أورده البخاري (¬5) عن أبي الوليد، ومسلم (¬6) عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار.
وحديث ابن عباس رواه البخاري (¬7) عن علي بن عبد الله، ومسلم (¬8) عن ابن [أبي] (¬9) عمر بروايتهما عن سفيان، وفي الباب عن جابر وحكيم بن حزام رضي الله عنهما.
وقوله: "فلا يبيعه" لفظه الخبر ومعناه النهي، وبعضهم يرويه: "فلا يبعه" على صيغة النهي.
واتفق العلماء على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه قبل القبض.
واختلفوا فيما سوى الطعام: فقال ابن عباس: "كل مبتاع في معناه" وإنما صار إليه لما روي؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما لم يقبض (¬10).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (189).
(¬2) "صحيح البخاري" (2126).
(¬3) "سنن أبي داود" (3492).
(¬4) "صحيح مسلم" (1526/ 32).
(¬5) "صحيح البخاري" (2133).
(¬6) "صحيح مسلم" (1526/ 36).
(¬7) "صحيح البخاري" (2135).
(¬8) "صحيح مسلم" (1525/ 29).
(¬9) سقط من "الأصل".
(¬10) رواه أبو داود (3499)، وابن حبان (4984)، والحاكم (2/ 46) وصححه، من حديث زيد بن ثابت.

الصفحة 200