عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا من عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق" ويروى "فهو عتيق" (¬1) وفي "الصحيحين" من رواية ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصًا له في مملوك فكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه فقد عتق كله" (¬2).
والقول الثاني: أنه يعتق بدفع القيمة إلى الشريك، ويدل عليه ما روي عن عمرو بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل" (¬3).
وعن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا في مملوك له فقد ضمن عتقه، يقوم العبد ثم يعتق" (¬4).
والقول الثالث: أنه يبين بدفع القيمة حصول العتق من وقت إعتاقه نصيبه.
وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يدل على اقتصار العتق على نصيب المعتق إذا كان معسرًا، وزيد في بعض الروايات: "ورقَّ منه ما رقّ".
وما روي عن أيوب أنه لما روى الحديث عن نافع قال في آخره: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، ولا أدري أهو شيء قاله نافع، أو هو في الحديث؟
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (10/ 276).
(¬2) رواه البخاري (2525)، ومسلم (1501).
(¬3) رواه البيهقي (10/ 277).
(¬4) رواه الدارقطني (4/ 129 رقم 14)، والبيهقي (10/ 277).