كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الأصل
[771] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا غير واحد من ثقات أهل العلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، إذا جامع أحدنا فأكسل؟
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل ما مسَّ المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلِّ" (¬1).
[772] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمرٍ إني لأعظم أن أستقبلك به.
قالت: ما هو؟
ما كنت سائلًا عنه أمك فاسألني عنه.
فقال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟
قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا (¬2).
[773] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، عن أبي بن كعب أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت (¬3).
[774] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن يونس، عن
¬__________
(¬1) "المسند" (158).
(¬2) "المسند" ص (158).
(¬3) "المسند" ص (159).

الصفحة 24