كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي.
قال بعضهم عن أبيّ بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال: كان الماء من الماء شيء في أول الإِسلام، ثم ترك ذلك بعدُ وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان (¬1).
[775] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين.
فقالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان، أو مَسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل" (¬2).
[776] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم، أبنا علي ابن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قعد بين الشُّعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل" (¬3).
[777] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أو يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: "إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل" قالت عائشة: "فعلته أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (¬4).

الشرح
إبراهيم بن محمد بن يحيى المنسوب في الإسناد إلى زيد بن ثابت لم أجد له ذكرًا في "تاريخ البخاري" ولا في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (¬5).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (159).
(¬2) "المسند" ص (159).
(¬3) "المسند" ص (159).
(¬4) "المسند" (159).
(¬5) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (1/ ترجمة 19): ذكر الدمياطي في نسب الخزرج =

الصفحة 25