كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم بالشك، ورواه المزني عن الشافعي فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بلا شك، وكذلك رواه حرملة عن الشافعي.
والإكسال: أن يعرض للمجامع فتور وتوقف فلا ينزل، ويقال له: الإقحاط أيضًا، ويقال أيضًا: كَسِلَ يكسَل.
وأعظم الشيءَ: عَدَّه عظيمًا، وأراد: إني أستحيي من السؤال عنه كما تبيَّن في الرواية الأخرى.
وقوله: "بين الشعب الأربع" النواحي، والمراد بين يديها ورجليها في قول بعضهم، وبين رجليها وشفريها في قول آخرين.
والمقصود أن في ابتداء الإِسلام كان لا يجب الغسل بالجماع إلا إذا أنزل الرجل وهو الظاهر من معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء من الماء" أي: إنما يجب الاغتسال بالماء إذا وجد إنزال الماء، وقد روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: علي والزبير وطلحة وأبو سعيد الخدري وزيد بن خالد الجهني وغيرهم - رضي الله عنهم -، وذكر أبو سليمان الخطابي أنه قد بقي على القول به جماعة من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن خالد، وإليه ذهب سليمان
¬__________
= (608)، وابن حبان (1185).
قال الترمذي: حسن صحيح كما في التحفة (حديث 17499).
وقال البخاري في "العلل" (1/ 57): هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا.
قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 134): وصححه ابن القطان وأعله البخاري (كما ذكرت)، وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه أو كان حدث به ابنه ثم نسي.
وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 121): وسنده صحيح وقد أعل بما لا يقدح.

الصفحة 28