كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الأعمش، ومن المتأخرين داود بن علي، لكن الجمهور قالوا: إن ذلك قد نسخ وتقرر الأمر على تعلق الغسل بمجرد التقاء الختانين [لا تعلقه] (¬1) بمجرد الإنزال كما روته عائشة رضي الله عنها، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو [لم] (¬2) ينزل" (¬3) وفيما روي عن سهل بن سعد تصريح النسخ.
قال الشافعي: فرجوع أبيّ عن قوله: "إن الماء من الماء" لا يكون إلا بخبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلافه، وحكي عن ابن عباس أنه أوَّل قوله: "الماء من الماء" على الاحتلام أي: إذا رأى في منامه شيئًا ولم ينزل فلا غسل عليه.
وقوله: "يغسل ما مسَّ المرأة منه" يشعر بنجاسة رطوبة الفرج.
والقول في معنى التقاء الختانين يستوفى في الفقه وعلى مثله تنزل لفظتا المجاوزة والإلزاق.

الأصل
[778] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فانقطع عقدٌ لي فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل: لتعلقه. خطأ.
(¬2) في الأصل: ما. تحريف، والمثبت من "السنن".
(¬3) رواه البخاري (291)، ومسلم (348/ 87)، والبيهقي (1/ 163) واللفظ له، وهي عادة المصنف.
(¬4) "المسند" ص (160).

الصفحة 29