على كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ" (¬1).
وعن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى (¬2).
واحتج أبو سليمان الخطابي بتوريث الدية على أنه يجوز عفو القتيل عن الدية في ثلث ماله؛ لأن التوريث منه يدل على أنه ملكه.
الأصل
[992] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة (¬3).
[993] [أخبرنا] (¬4) سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة (¬5).
[994] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يزكي مال اليتيم (¬6).
[995] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق، كلهم يخبره عن القاسم بن
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (8/ 134).
(¬2) رواه ابن ماجه (2643).
قال صاحب "مصباح الزجاجة" (937): إسناده منقطع، وله شاهد من حديث الضحاك.
وصححه الألباني بهذا الشاهد في التعليق على سنن ابن ماجه.
(¬3) "المسند" ص (203).
(¬4) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(¬5) "المسند" ص (204).
(¬6) "المسند" ص (204).