كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

رسول الله: "خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله ثم قال: "أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن [كان] (¬1) مائة شرط فقضاء الله أحق وشروطه أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬2).

الشرح
حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه مسلم (¬3) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار، ورواه البخاري (¬4) عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار، وأورده مسلم من حديث الثوري أيضًا، ورواه عن عبد الله بن دينار: شعبة وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال والضحاك وغيره.
وأثر علي -رضي الله عنه- من رواية مجاهد رواه الشافعي: الولاء بمنزلة الحلف.
ورواه العباس بن الوليد [النرسي] (¬5) عن سفيان، وقال: "الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب [أقره] (¬6) حيث جعله الله" (¬7).
وعن عبد الله بن معقل عن علي أنه قال: الولاء شعبة من النسب (¬8)، ويروى أنه سئل عن بيع الولاء فقال: أيبيع الرجل نسبه (¬9).
¬__________
(¬1) في "الأصل": كأنه. تحريف، والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" ص (204).
(¬3) "صحيح مسلم" (1506/ 16).
(¬4) "صحيح البخاري" (6756).
(¬5) تحرف في "الأصل".
(¬6) في "الأصل": وقره. والمثبت من " السنن".
(¬7) رواه البيهقي (10/ 294).
(¬8) رواه عبد الرزاق (9/ 4).
(¬9) رواه البيهقي (10/ 294)، ورواه ابن أبي شبيبة (6/ 299) عن ابن مسعود.

الصفحة 294