عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟
فقال: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة (¬1).
الشرح
يزيد بن هرمز الفارسي، مولى بني ليث.
روى عن: أبي هريرة، وابن عباس.
وسمع منه: الزهري، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وعمرو بن دينار، وغيرهم (¬2).
ونجدة هو ابن عامر الحنفي، من رؤساء الخوارج المعروفين بالحرورية وسيأتي ذكره، عن ابن عباس أنه قال: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه ... (¬3).
والحديث صحيح، رواه مسلم (¬4) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، ورواه الشافعي (¬5) في بعض كتبه عن حاتم بن إسماعيل.
وفيه دليل على أنه يجوز الغزو بالنساء في الجملة.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (207).
(¬2) انظر "التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 3353)، و"الجرح والتعديل" (9/ ترجمة 1255)، و"التهذيب" (32/ ترجمة 7062).
(¬3) يأتي برقم (1482).
(¬4) "صحيح مسلم" (1812/ 138).
(¬5) رواه كذلك في "المسند" ص (319).