[بحديث] (¬1) عثمان في حق غيره وإن حُدث أنه نكح ميمونة محرمًا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإحرام لا يمنع صحة النكاح أصلًا.
الأصل
[1242] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد بن علي [وكان الحسن أرضاهما] (¬2) عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب.
وأبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني [محمَّد (¬3) بن] علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (¬4).
[1243] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة (¬5).
الشرح
الربيع: هو ابن سبرة الجهني.
سمع: أباه.
وروى عنه: الليث بن سعد، وعمارة بن غزية، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعبد العزيز وعبد الملك ابنا الربيع بن سبرة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز (¬6).
¬__________
(¬1) في "الأصل": الحديث. تحريف.
(¬2) في "الأصل": عن الحسن أيضًا هما!. تحريف، والمثبت من "المسند".
(¬3) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (254).
(¬5) "المسند" ص (255).
(¬6) انظر "التاريخ الكبير" (3/ ترجمة 930)، و"الجرح والتعديل" (3/ ترجمة 2075)، و"التهذيب" (9/ ترجمة 1862).