كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الحكم بن عتيبة عن ذرّ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: أجنبت فلم أجد الماء؟
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
وقضية هذا الحديث أنه لا يجب في التيمم مسح ما وراء الكفين، وقد قال كثير من أهل العلم: فما ظنك بوجوب مسح ما وراء المرفقين، قال أبو سليمان الخطابي: ولم يصر إلى ذلك أحد من أهل العلم، وفي بعض روايات هذا الحديث "ومسح بهما وجهه وكفيه إلى المرفقين أو الذراعين".
وفي بعض الروايات "إلى المرفقين".

ويروى القول بوجوب المسح إلى المرفقين عن ابن عمر والحسن وإبراهيم النخعي، ثم ذكر الشافعي وجهًا آخر فقال: قد اختلفت الرواية عن عمار في كتاب التيمم، وحديث ابن الصمة -ولم يوافقه- لا اختلاف فيه وهو أشبه بالقياس؛ لأن البدل يحكى حكايته الأصل، واليد في الوضوء تغسل إلى المرفق، وأيضًا فإنه أحوط فالأخذ به أولى.
الأصل
[782] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة يحيى بن حسان، أبنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان وجعًا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خفةً فجاء فقعد إلى

الصفحة 33