نعم روي ذلك عن تفسير مقاتل بن حيان، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: ويحتمل أن الشافعي أخذه منه فإنه كان مسموعًا له، وذكر في "الأم" في قصة العجلاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحضر المرمي به.
وقوله: "إن أمره لبين" يعني: أمر الولد، فإنه من الزنا، لكن الله تعالى قضى باللعان بأنه لا حد إلا ببينة [أو] (¬1) اعتراف.
وقوله: "إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه" قيل: أنه غلط، والصواب إلا ببينة أو اعتراف.
وقوله: "وإن كانت بينة" أي: وإن كانت الحال ظاهرة بالأشباه والأمارات، والمقصود أن الحكم يجري على ظاهر الحال والله.
وإن كان يستحسن المصير إليها والعمل بمقتضاها.
الأصل
[1266] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن عنده كتابًا من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صدقة وعقول، فإنما نزل به الوحي.
وقيل: لم يسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قط إلا بوحي الله، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيًا إلى رسوله، فيسن به (¬2). والله أعلم.
الشرح
العقول جمع عقل وهو الدية، وبين طاوس أن أقدار الديات والصدقات مأخوذة من الوحي، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقدر شيئًا منها برأيه واستحسانه، وإذا لم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر على الرأي والاستحسان مع
¬__________
(¬1) في الأصل: و.
(¬2) "المسند" ص (264).