كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال: "أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر.
قال: "أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر.
قال: "أنفقه على خادمك". قال: عندي آخر.
قال: "أنت أعلم".
قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلنُي، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني (¬1).

الشرح
أخرج أبو داود الحديث في "السنن" (¬2) عن محمَّد بن كثير عن سفيان عن محمَّد بن عجلان بإسناده، واللفظ: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي دينار.
قال: "تصدق به على نفسك".
قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على ولدك".
قال: عندي آخر.
قال: "تصدق به على زوجتك". قال: عندي آخر.
قال: "تصدق به على خادمك". قال: عندي آخر.
قال: "أنت أبصر".
¬__________
(¬1) "المسند" ص (266).
(¬2) "سنن أبي داود" (1691).
والحديث رواه النسائي (5/ 62)، وابن حبان (3337)، والحاكم (1/ 415).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ وتعقبهما الألباني بأن محمَّد بن عجلان لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد، وحسنه في "الإرواء" (895).

الصفحة 358