كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
وعبد الله بن أسيد يمكن أن يكون هو الخولاني الحدادي الذي شهد فتح مصر، ويمكن أن يكون عبد الله بن أسيد بن عبد الرحمن بن قيس بن سيار بن جابر الذي كان على صدقات بكر بن وائل.
وقضية الأثر أن الخلع طلاق ينتقص به العدد لا فسخ.
وقوله: "إلا أن تكون سميت شيئًا" أي: هو طلقة واحدة إلا إذا سميت عددًا فيقع ذلك العدد.
ويروى القول بأن الخلع طلاق عن علي وابن مسعود أيضًا، وعن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة (¬1).
لكن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ضعفوا عبادًا وتكلم فيه شعبة أيضًا، وعن أبي بكر بن المنذر أن أحمد بن حنبل ضعف حديث عثمان، وأن في إسناد حديث علي وابن مسعود مقالًا، وأن أصح شيء في الباب حديث ابن عباس، وأراد به ما رواه عنه طاوس أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أنه يتزوجها.
وعن عكرمة أيضًا أن الخلع فسخ، وهو قول الشافعي في "القديم".
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (4/ 45 رقم 134)، والبيهقي (7/ 316).
قال البيهقي: وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه، على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقًا أو ذكره، والمقصود منه قطع الرجعة، والله أعلم.
وضعفه الحافظ في "الدراية" (580) وقال: وقد صح عن ابن عباس "الخلع فرقة وليس بطلاق" وعند أبي داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة" وهذا يدل على أن الخلع ليس بطلاق.
الصفحة 365
499