كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال: قلت: قد فعلت.
قال: فقرأ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} ما حملك على ذلك؟
قال: قد فعلت.
قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت (¬1).
[1280] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب قال للتوءمة مثل قوله للمطلب (¬2).

الشرح
حديث ركانة قد سبق بالإسناد المذكور ها هنا على زيادة ونقصان في القصة، وبينا هناك اختلاف أهل العلم فيمن طلق امرأته البتة، وأن عمر -رضي الله عنه- قال: إنها تطلق واحدة إلا أن ينوي زيادة وتلك الطلقة تكون رجعية إذا كانت هي مدخولًا بها، والأثر المذكور ها هنا يبينة.
وقولة عمر: "ما حملك على ذلك" يجوز أن يريد به أصل الطلاق فهو مكروه في الجملة، ويجوز أن يريد لفظ البتة، فقد روي عن شريح أنه سئل عن [رجل] (¬3) قال لامرأته: أنت طالق البتة.
فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة، فقلدوها إياه ودينوه فيها (¬4).
وقوله: "أمسك عليك امرأتك" كأنه يريد: راجعها إن شئت.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (268).
(¬2) "المسند" ص (268).
(¬3) سقط من "الأصل". والمثبت من "الأم".
(¬4) رواه الشافعي في "الأم" (5/ 119، 260).

الصفحة 367