كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
وقوله: "فإن الواحدة تبت" أي: وصف الطلقة بالبتة لا يقتضي الإبانة؛ فإن البت القطع، وطلقة بتة وباتة أي: قاطعة، والطلقة الواحدة تقطع الحل فليس من ضرورة اللفظة الثلاث، ولا تجوز الطلقة الثانية، وروي عن عطاء أنه سئل عن البتة، فقال: يدين، إن أراد الثلاث فثلاث وإلا فهي واحدة. [و] (¬1) عن سعيد بن جبير مثله.
الأصل
[1281] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ربيعة، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها (¬2).
[1282] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: أن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها (¬3).
[1283] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت [تحت] (¬4) عبد وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته ثلاثًا (¬5).
[1284] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن أبي
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(¬2) "المسند" ص (268).
(¬3) "المسند" ص (268).
(¬4) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬5) "المسند" ص (269).
الصفحة 368
499