كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الولاء لمن أعتق". قالت: وأتي بلحم فقال: "ما هذا"؟
قالوا: هذا أهدته إلينا بريرة تصدق به عليها. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هو لها صدقة ولنا هدية" وخيرت حين عتقت.
وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن ولي النعمة" وخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو صنعتم لنا من هذا اللحم"؟ قالت عائشة: تصدق به على بريرة.
فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" (¬1).
وصنف الإِمام محمَّد بن إسحاق بن خزيمة كتابًا في القضايا المتعلقة ببريرة.
ولا خلاف في أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار بين أن تقيم النكاح وبين أن تفسخه، وإن أعتقت وهي تحت حر فعند الأوزاعي ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق: "لا خيار لها" وعند الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة: "لها الخيار" واحتجاجًا (¬2) بما روي عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان زوج بريرة حرًّا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1504/ 11).
(¬2) كذا في "الأصل"، والأليق: واحتجوا.
(¬3) رواه الترمذي (1155).
قال البخاري في "الصحيح" (6758): وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.
وقال الألباني: شاذ بلفظ "حرًّا" والمحفوظ "عبدًا".

الصفحة 370