كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
ملك عائشة إلى العتق فجمعت الخروجين من الرق إلى الرق ومن الرق إلى العتق، ثم خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدهما.
ثم خيار العتق على الفور في القول الأظهر للشافعي حتى إذا أخرت الفسخ مع الإمكان بطل حقها، وفيه قول: أن لها الخيار ما لم تمكن الزوج من الوطء، لحديث حفصة، ويروى عن الشافعي أنه قال في "أمالي النكاح": ولا أعلم في توقيت الخيار شيئًا يتبع إلا قول حفصة، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار.
وقولها: "ولا أحب أن تصنعي شيئًا" كأنها تريد: ولا أحب أن تفارقيه ولا آمرك به، لكن أخبرك أن لك ذلك.
وقولها: "ففارقته ثلاثًا" يجوز أن تريد به بعد ثلاث، ويجوز أن تريد مفارقة مؤكدة كالمفارقة بالطلقات الثلاث، ويجوز أن تريد فسألته الطلاق ففارقته ثلاث طلقات، وسيأتي ما يدل على التنزيل الثالث، وأثر ابن عمر في التوقيت بالمسيس يوافق ما ذكرته حفصة، ويروى في بعض الروايات عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها وقال لها: "إن قربك فلا خيار لك" (¬1).
الأصل
[1286] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلًا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: "إنها موجبة" (¬2).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2236).
وضعفه الألباني في "الإرواء" (6/ 321) بعنعنة ابن إسحاق.
(¬2) "المسند" ص (269).
الصفحة 373
499