كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع.
فيستحب وقف الزوجين عند الكلمة الخامسة وتذكيرهما بالله -عَزَّ وَجَلَّ -، وأن يضع رجل يده على فم الملاعن عند الخامسة، وامرأةٌ يدها على فم المرأة فلعل الكاذب منهما [يرجع] (¬1).
وقوله: "فإنها موجبة" أي: للعذاب وشدة عقوبة الكاذب.
وحديث سهل بن سعد قد سبق بروايات.
وقوله: "ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء" من كلام الشافعي ذكره بعدما روى الحديث من رواية مالك وإبراهيم بن سعد وعبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب، أي لم يتقن سفيان القصة كما أتقن الأولون، وكان الأولى لمخرج "المسند" أن يذكر هذِه الرواية عقيب تلك الروايات أو يترك هذِه الكلمة ها هنا.
قال الشافعي (¬2): ولما حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع حداثته، وحكاه ابن عمر؛ استدللنا على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين.
وحديث ابن عباس الأخير روى بعضهم (¬3) سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن ابن عباس.
وقوله: "منذ عفار النخل" قد فسر العفار في الخبر، ويقال: عفرته في التراب أعفره أي: مرغته، وفي "كتب اللغة" أن عفار النخل: إصلاحها وتلقيحها، والإبار: تلقيح النخل، على وزن الإزار، وسائر
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل ". وأثبتها ليستقيم السياق.
(¬2) "الأم" (5/ 129).
(¬3) كذا في الأصل! ولعل المقصود: أن بعضهم رواه عن سليمان بن بلال، عن يحيى ... ولكني لم أجد هذا الطريق، والله أعلم.

الصفحة 375