كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ما يحتاج إلى معرفته قد مرّ في أحاديث اللعان.

الأصل
[1289] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته" (¬1).
[1290] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه (¬2).

الشرح
هذا الحديث قد ضمناه شرح أحاديث اللعان، وبينا المعرض الذي أورده الشافعي فيه، ويشبه أن لا يكون المراد من الجرم الذنب، وأن يكون المعنى: أشد ما اكتسبه وأشقه على المسلمين، فقال: جرم، واجترم أي: اكتسب.
الأصل
[1291] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رجلًا من أهل البادية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم.
فقال: "ما ألوانها"؟ قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق"؟
قال: نعم.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (270).
(¬2) "المسند" ص (270).

الصفحة 376