كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
الوكيل متطوعًا بما بعث إليها، نعم لو كانت حاملًا فلها النفقة على ما قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (¬1).
ويروى أن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثًا بكلمة واحدة (¬2).
واحتج الشافعي بهذِه الرواية على أن الجمع بين الثلاث ليس بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاب ذلك ولا أنكر عليه.
الأصل
[1294] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمَّد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل [بها] (¬3)، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك.
قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.
فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان من فضل.
قال الشافعي: وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثًا (¬4).
[1295] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها.
¬__________
(¬1) الطلاق: 6.
(¬2) رواه الدارقطني (4/ 10 رقم 29)، والبيهقي (7/ 329).
(¬3) من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (271).
الصفحة 380
499