كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.
فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره.
قال الشافعي: ولم يقل له عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثًا (¬1).
[1296] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير أخبره، عن ابن أبي عياش أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمَّد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟
فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة [فسلهما] (¬2) ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.
فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
قال الشافعي: ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا عائشة (¬3).
[1297] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبدٍ وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة فدعتني فقالت: إني
¬__________
(¬1) "المسند" ص (271).
(¬2) في "الأصل": فسلها. والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند" ص (271).
الصفحة 381
499