كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وسألت عليه أهل العلم قالوا بوقوع الثلاث، وأولوا ما قاله ابن عباس، فكأن الذي طلق امرأته ثلاثًا قبل الدخول ثم أراد أن ينكحها فيما رواه محمَّد بن إياس بن البكير يظن أنه لا تقع إلا واحدة، فسأل أبا هريرة وابن عباس فحكما بوقوع الثلاث.
وقول ابن عباس: "أرسلت من يدك ما كان من فضل" أي: أرسلت التطليقات معًا، ويروى عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا وإذا كانت تترى فليس بشيء (¬1).
يريد أنه إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لا تقع الثلاث، بل تبين بالأولى.
وأما الأثر عن عبد الله بن عمرو، فعن مسلم بن الحجاج أن إدخال النعمان بن أبي عياش في الإسناد وهم من مالك، ورواه يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء من غير توسيط النعمان.
وفتوى عبد الله بن [عمرو] (¬2) توافق فتوى أبي هريرة وابن عباس.
وقوله: "إنما أنت قاص" أي: ليس لك فقه وقوة نظر.
وقوله: "الواحدة تبتها" أي: تبينها، وكذلك هو في بعض الروايات، ويؤيد ذلك [ما (¬3) روي] عن ابن الزبير وعاصم، وفيه أنه لما [لم (¬4)] يكن عندهما جواب المسألة أفصحا به ولم يستحييا، ثم دلا له على من يعرف الجواب، ثم أمراه بأن يخبرهما بالجواب حرصًا على
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق (11070).
(¬2) في الأصل: عمر. تحريف.
(¬3) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(¬4) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.

الصفحة 383