كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

"ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" (¬1).
[1300] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه (¬2).

الشرح
الحديث مخرج في "الصحيحين" (¬3) من رواية أبي الزناد عن الأعرج.
وقوله: "ذروني ما تركتكم" أي: لا تتعرضوا بالسؤال والبحث فقد يوافق ذلك إلزامًا وتشديدًا، وخذوا بظاهر ما أمرتم به ولا تستكشفوا كما فعلت بنو إسرائيل وقد قيل لهم: اذبحوا بقرة، فشق الأمر عليهم.
وقوله: "فما أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ... إلى آخره" يشير إلى أن المأمور قد يستطاع منه الشيء دون الشيء، فينبغي أن يأتي المأمور بالقدر المستطاع؛ وأما المنهي فحقه أن يترك كله فإنه مستطاع، وذكر الشافعي أن الأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس قد يكون لإحلال ما حرم من قبل كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬4)، وقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضِ} (¬5). وقد تكون دلالة على ما فيه الرشد كقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} إلى قوله: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ} (¬6) وقد يكون للحتم والإلزام.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (272).
(¬2) "المسند" ص (273).
(¬3) "صحيح البخاري" (7288)، و"صحيح مسلم" (1337/ 131).
(¬4) المائدة: 2.
(¬5) الجمعة: 10.
(¬6) النور: 32.

الصفحة 387