كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال (¬1): وقال بعض أهل العلم: إن الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى يوجد دليل أنه للحتم والإلزام، وما نهى الله تعالى عنه فهو محرم حتى يقوم الدليل على أنه لغير التحريم.

الأصل
[1301] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر أراد أن لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك (¬2). والله أعلم.

الشرح
مقصود الأثر الترغيب في النكاح، وقد قال الشافعي: أحب النكاح لمن تاقت (¬3) نفسه إليه لوفور منافعه وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم حتى بالسقط" (¬4)، وأيضًا "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح " (¬5).
وعن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين [ثلاثة] (¬6) من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (¬7).
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 143).
(¬2) "المسند" ص (273).
(¬3) أي: اشتاقت إليه.
(¬4) قال الحافظ في "التلخيص" (1434): أخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق محمَّد بن الحارث، عن محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ... قال: والمحمدان ضعيفان.
قال: وذكره الشافعي بلاغًا وزاد في آخره: "حتى بالسقط".
قلت: هو في "الأم" (5/ 144).
(¬5) رواه عبد الرزاق (10378)، وأبو يعلى (2748) عن عبيد بن سعد مرسلًا.
(¬6) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيحين".
(¬7) رواه البخاري (6656)، ومسلم (2632).

الصفحة 388