كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وعن أبي صالح عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد يوم القيامة ليرفع له الدرجة لا يعرفها فيقول: يا رب أنى لي هذا؟
فيقال: هذا باستغفار ابنك لك" (¬1).
وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله عنه لأبي الزوائد.
قلت: وما قال عمر لأبي الزوائد؟
قال: قال له: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور (¬2).
قال (¬3): ومن لم تتق نفسه إلى النكاح فأحب له أن يدع النكاح ويتخلى لعبادة الله تعالى، وقد ذكر الله تعالى عبدًا أكرمه فقال: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (¬4). والحصور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح، ويروى هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما.

الأصل
[1302] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب قال: هي منسوخة نسختها {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} فهي من أيامى المسلمين، يعني: قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية (¬5).
[1303] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (3660).
قال صاحب "مصباح الزجاجة" (1279): إسناده صحيح رجاله ثقات.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1617).
(¬2) رواه عبد الرزاق (10384)، وابن أبي شيبة (3/ 453).
(¬3) "الأم" (5/ 144).
(¬4) آل عمران: 39.
(¬5) "المسند" ص (273).

الصفحة 389