كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

[يزيد] (¬1) عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية: هو حكم بينهما (¬2).
[1304] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن مجاهدة أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات (¬3).

الشرح
قال الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)} (¬4) واختلف في تفسير الآية فقال أكثرهم: كانت بالمدينة بغايا ظاهرات الفجور لهن في منازلهن علامات كعلامات البياطرة، فلما قدم المهاجرون المدينة لم يكن لهم مساكن ولا عشائر، وكأن بعضهم همَّ بنكاح بعضهن ليرتفق بمساكنهن وما عندهن من المال، فنهوا عن ذلك وحرم [عليهم (¬5)] أن ينكحوا تلك البغايا المعلنات وبين أن المتزوج بهن زان، والتحريم على هذا القول كان مخصوصًا بهم، وهذا هو الذي رواه الشافعي عن مجاهد آخرًا، ويقرب منه ما رواه عن بعض أهل العلم أنه قال: هو حكم بينهما أي: بين البغايا وبين أولئك القوم، ويذكر أن سعيد بن منصور روى هذا الأثر عن سفيان عن عبيد الله عن ابن عباس، وأن الشافعي كأنه شك فيه فأجمل ذكره.
وذهب سعيد بن المسيب إلى أن الآية عامة، وأنه كان يحرم نكاح الزانية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
¬__________
(¬1) في "الأصل": زيد. خطأ، والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" (273).
(¬3) "المسند" ص (273).
(¬4) النور: 3.
(¬5) في "الأصل": عليهن. خطأ.

الصفحة 390