كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (¬1) وهي من أيامى المسلمين، وهذا أشبه عند الشافعي.
ويروى أن رجلًا نكح امرأة ولها بنت من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية [فظهر بها حبل] (¬2) فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه [فسألهما] (¬3) فاعترفا فجلدهما عمر رضي الله عنه وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (¬4).
وسئل (¬5) ابن عمر عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم (¬6).
ويروى جواز ذلك عن أبي بكر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم.
ومن كانت في نكاحه امرأة ففجرت لم تحرم عليه ولم يرتفع النكاح بينهما، قال أبو عبيد: وينبغي أن يطلقها وتخاف عليه الأئمة في إمساكها، قال: وما روي عن ابن عباس أن رجلًا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن له امرأة لا ترد يدّ لامس.
فقال له: "طلقها".
قال: لا أصبر عنها؟
قال: "فأمسكها" (¬7).
¬__________
(¬1) النور: 32.
(¬2) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬3) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬4) رواه الشافعي (1/ 290) عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه.
(¬5) زاد في الأصل: وسئل الغلام. سبق قلم.
(¬6) رواه سعيد بن منصور (886)، والبيهقي من طريقه (7/ 155) عن ابن عباس. ولم أجده عن ابن عمر. والله أعلم.
(¬7) رواه أبو داود (2049)، والنسائي (6/ 169) من طريق عكرمة عنه.
قال الحافظ في "التلخيص" (1620): واختلف في إسناده وإرساله، قال النسائي: =
الصفحة 391
499