كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
ويروى: "فاستمتع بها" لا يكاد يثبت، وإن ثبت فالمراد وصفها بالخرف وتضييع المال، وأنها لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق.
تم الجزء، ويتلوه في الذي يليه حديث "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" إن شاء الله -عَزَّ وَجَلَّ-
¬__________
= والمرسل أولى بالصواب، وقال في الموصول: إنه ليس بثابت، لكن رواه هو أيضًا وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه، وإسناده أصح، وأطلق النووي عليه الصحة، ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. أ. هـ.
الصفحة 392
499