كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
انبذوا كل واحد منهما، نهى عن نبيذ الجر، كل مسكر حرام، نهى عن أن ينبذوا من الدباء والمزفت، نهى أن ينبذوا التمر والبسر جميعًا، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها، فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر فقال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بشارب قال: اضربوه بالأيدي والنعال، لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته، جلد الوليد بسوط له طرفان، أن يجلد قدامة اليوم، اختلعت من زوجها بكل شيء لها، نخرج زكاة الفطر صاعًا من تمر، خذي ما يكفيك، خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه، سئل عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟
الزاني لا ينكح إلا زانية، فيهم امرأة ثيب فولَّت رجلًا منهم أمرها فزوجها رجلًا فجلد عمر، إذا نكح الوليان فالأول [حق] زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أمسك أربعًا، عن علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته ثم يشهد على رجعتها، تحل لك حتى تذوق العسيلة، سئل عمر عن رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها، سئل ابن الزبير عن رجل طلق امرأته فبتها ثم يموت وهي في عدتها، من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ثلاثة قروء، حاضت حيضة ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته، في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، ينكح العبد أمتين ويطلق تطليقتين، في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة، سئل عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، ليس للمتوفى عنها
الصفحة 394
499