كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

زوجها نفقة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، طلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر رضي الله عنه، قالت عائشة: اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان، نفقة المطلقة ما لم تحرم، في امرأة المفقود أنها لا تتزوج، طلق ابن عمر امرأته وهي في مسكن حفصة، كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، للمملوك طعامه وكسوته، أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاع، أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع، سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت، نزل القرآن لعشر رضعات، سئل عن رضاعة الكبير، ملك عمر مائة سهم من خيبر، إني تصدقت على أمي بعبد.
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

الصفحة 395