كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل
[1305] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (¬1).

الشرح
الحديث صحيح داخل في "الموطأ" (¬2) وفي "الصحيحين" (¬3) من رواية عائشة وعلي وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
والخبر معمول بإطلاقه في عامة الصور، حتى تحرم أمهات الرضاع وهن كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ولدت من أرضعتك أو الفحل المنسوب إليه اللبن، أو أرضعت [من (¬4)] ولدتها، وكذلك بناتها، وعلى هذا قياس الأخوات وبنات الأخ والأخت والعمات والخالات، ويستثنى من قولنا: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" أربع صور:
إحداها: أما الأخ والأخت في النسب حرام؛ لأنها إما أم أو زوجة أب، وفي الرضاع إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لا تحرم عليك.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (273).
(¬2) "الموطأ" (2/ 607 رقم 1268).
(¬3) "صحيح البخاري" (2644، 2645)، و"صحيح مسلم" (1444 - 1447)، وليس عند البخاري حديث علي. والله أعلم.
(¬4) ليس من "الأصل". والسياق يقتضيه.

الصفحة 396