كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
والثانية: أم النافلة في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك، وإذا أرضعت أجنبية نافلتك لا تحرم عليك.
والثالثة: جدة ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة الولد ولا تحرم عليك فليست بأمك ولا أم زوجتك.
والرابعة: أخت ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت الولد وليست لك بنت ولا ربيبة.
الأصل
[1306] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬1).
الشرح
أخرجه البخاري في "الصحيح" (¬2) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬3) عن القعنبي بروايتهما عن مالك، وأخرجاه (¬4) أيضًا من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه مسلم (¬5) من رواية أبي سلمة ومحمد بن سيرين وعراك عن أبي هريرة أيضًا.
وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر
¬__________
(¬1) "المسند" ص (273).
(¬2) "صحيح البخاري" (5109).
(¬3) "صحيح مسلم" (1408/ 33).
(¬4) رواه البخاري (5110)، ومسلم (1408/ 35، 36).
(¬5) "صحيح مسلم" (1408/ 34، 37، 38).
الصفحة 397
499